القانون العرفى لمسلمى اكلغزاى رقم (1) لعام 1362هـ و 1943م

 

 

القانون العرفى

 لمسلمى اكلغزاى

رقم (1) لعام 1362هـ و 1943م

طبع  برخصة من رئاسة قوات البوليس للحكومة الإرترية الوطنية قسم الأبحاث الجنائية بجواب رقم ص أ د  ـ 50 ـ 258

بتاريخ 15 يوليو سنة 1953

                                                                                     

الحمد لله الذي جعل العدل روح الحياة البشرية وأحكم أساسه بالقوانين السماوية والوضعية، والصلاة والسلام على من جاء حاملاً خاتمة الشرائع الإلهية سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد ففي عام 1362 هجرية الموافق 1943 ميلادية قد جمع محافظ عدقيح البريطاني الميجور نادل نظار المسلمين والمسيحين في مدينة عدقيح، فحضر فيه من جانب المسلمين ناصر باشا شوم أبوبكر ناظر قبائل اساورته ولواحقها وكفلير أوفيشال علي بيك محمد ناظر قبائل مينفري ولواحقها وكفلير أونه علي بن شوم سليمان ناظر قبائل حذو وفيتوراري عبد الله سليمان ناظر قبيلة دبرميلة الدس، فالمحافظ المذكور طلب منهم قوانينهم العرفية فقالوا له ليست قوانيننا العرفية مكتوبة بل هي محفوظة في الصدر، فبعد ذلك طلب منهم أن تجمع  كل طائفة قوانينها العرفية وتكتبها وتقدم إليه، فإجابة لطلبه قد اختار كل ناظر واتباعه أفراداً منهم
ليقوموا بجمعها وكتابتها وهم.

من قبائل اساورته ولواحقها                          شوم صالح بن شوم برلي

                                                          شوم علي بن شوم احمد فالول

                                                          شوم أبو بكر داود

من قبائل مينفري ولواحقها                           أونه داود بن أونه خليل

                                                          أونه محمود علي جاسر

                                                          أونه عمر بن شوم إبراهيم

من قبائل حذو ولواحقها                               قراز جماش أحمد إبراهيم

                                                          شوم يوسف الحاج محمد

                                                          شوم آدم إسماعيل

                                                          أونه إبراهيم اسماعيل

من قبيلة دبرميلة الدس                               فيتورارى عبد الله سليمان

                            *************

فقام المذكورون بجمعها وقدمت من حينه الى المحافظ المذكور ثم أدخلت فيه بعض تعديلات جزئية وهي بجملتها لا تخرج عن قواعد الشرع الإسلامي وكلياته لأن التقاليد بطبيعتها لا تاتي عفواً بل لا بد لها من غرس أتت منه ورسخت في النفوس بعد ذلك حتى صارت تقاليد أساسية لحياة الأمة، وبدون شك فإن غرس تقاليد القبائل الإسلامية راجعة الى أصول دينهم لوفرة قوانينه وإحاطته مختلف الحوادث في العصور المتباينة، والشرع الإسلامي قد اعتبر العرف وبنى عليه كثيراً من أحكام الحوادث والقضايا، وما يأتي ما استطعنا جمعه والله ولي التوفيق.

حرر في يوم الجمعة 15 ذي القعدة سنة 1362 هجرية الموافق 13 نوفمبر سنة 1943

  

إمضاء لجنة جمع القانون 

المتقدم ذكرها

نحن نظار قبائل الساهو الإسلامية قد راجعنا القانون المشار اليه وارتضينا به ووافقنا عليه.

ناصـر باشــا أبو بكر                        أونه علي سليمان

علي بيــك محمـــد                           فيتورر عبد الله سليمان

*************************************************************

                                 

الباب الأول فى الجناية على النفس وفيه فصول

 

الفصل الأول في قتل الإنسان عمداً أو خطأً أو تسبباً 

مادة (1)          إذا كان القتل عمداً بمحدد أو ما في حكمه فيقتص من القاتل العامد.

مادة (2)          إن وجد مانع من القصاص فالدية على القاتل ما دام القتل عمداً بإقرار أو ببينة إلا إذا اعتادت القبيلة دفعها فحينئذ يكون عليها.

مادة (3)          إذا كان الفعل خطأً فالدية على عاقلة القاتل عند وجود الإقرار أو البينة.

مادة (4)          الدية المشار اليها في مادة 2 و3 هي ألف وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً وسبعين ريالاً لورثة المقتول إلا ما استثني في هذا القانون.

مادة (5)          إذا وجد القتيل في محلة أو قريباً منها في المكان الذي يسمع منه الصوت ولم يعلم قاتله والمدعي ولي المقتول على سكان تلك المحلة أو على بعض منهم عمداً أو خطأً ولا بينة له عليهم فيختار منهم خمسين رجلاً للقامة فيحلف كل واحد منهم والله ما قتلته ولا علمت له قاتلاً.

مادة (6)          إن لم يبلغ سكان المحلة خمسين رجلاً كررت اليمين على الموجودين منهم حتى يكملوا الخمسين يمينا.

مادة (7)          إن امتنعوا عن اليمين كلاً أو بعضاً ولو واحداًً فعليهم الدية.

مادة (8)          إذا وجد القتيل بعيداً عن المحلة في مكان لا يسمع صوته أهل المحلة فهدر.

مادة (9)          إذا وجد قتيل بين قريتين وقربهما اليه متساوٍ يمكن لكل منهما سماع الصوت فعلى سكانهما القامة والدية عند النكول.

مادة (10)        إن وجد قتيل في دار شخص فالقامة عليه وعلى الحاضرين معه وعائلته.

مادة (11)        إن لم يكن معه أحد كررت عليه اليمين حتى يكمل خمسين يميناً.

مادة (12)        إن وجد القتيل في زاوية أو حارة فالقامة والدية على اهل الزاوية والحارة طبقا للمادة (5).

مادة (13)        إذا وجد قتيل في الجامع أو في الشارع العمومي فالدية على بيت المال ولا قامة.

مادة (14)        إذا وجد قتيل في مكان بعيد عن العمران لا يسمع منه الصوت فهدر.

مادة (15)        إذا حفر الإنسان حفرة أو وضع حجراً في ملك غيره فمات بسببه إنسان فالدية على عاقلته.

مادة (16)        الجرح إذا سرى وتسبب منه موت سواء كان عمداً أو خطأً فعلى عاقلة الجارح الدية.

مادة (17)        السيارة او الدابة التي فوقها راكب إذا قتلتا إنساناً بأي صفة فالدية على عاقلة السائق والراكب إن كان له عاقلة وإلا فعليه.

مادة (18)        الجنايات على البدن بما دون النفس فإرشها على الجاني فقط إلا ما استثني في هذا القانون.

مادة (19)        إرش حرح الكلب على صاحبه دون غيره.

مادة (20)        عاقلة القاتل إن عجزت عن دفع الدية يضم اليها أقرب القبائل نسباً من جهة الأب.

مادة (21)        ورثة المقتول إن كانوا صغاراً او ضعفاء لا يستطيعون المرافعة لإخراج دية قتيلهم فعلى عمدة القتيل ان ينصب عنهم محاميين أو ثلاثة فقط، والحاكم يقدر أجرتهم من الدية على قدر تعبهم.

الفصل الثانى فى جناية ضرب الإنسان أو قطع أطرافه

مادة (22)        الضرب إذا أدى الى ذهاب عقل أو سمع أو بصر تجب على كل منها دية كاملة على عائلة الضارب وإن ذهبت الثلاثة مرة واحدة فتجب على الجميع دية واحدة.

مادة (23)        قطع اللسان أو الذكر أو الأنف فيه دية كاملة على كل واحدة.

مادة (24)        قطع اليدين أو الرجلين أو الأذنين أو الخصيتين أو الشفتين أو الحاجبين أو قطع إحدى العينين أو أذهب  ضوء أحدهما فلكل واحد من المذكورات نصف الدية على القاطع إن كان عمداً أو على عائلته إن كان خطأ.

مادة (25)        لكل اثنين من المذكورات في مادة (24) دية كاملة على العائلة سواء كانا متحدين كاليدين أو مختلفتين كيد ورجل.

مادة (26)        الضرب إذا أدى الى شل يد أو رجل فعلى كل منهما نصف الدية على الضارب إن كان عمداً وعلى عائلته إن كان خطأ.

مادة (27)        الضرب إذا أدى الى كسر العظم حتى وصل الى الدماغ أو طعن في الجنب أو في الجوف فكل واحد من المذكورات ثلث الدية على الجاني إن كان عمداً أو على عائلته إن كان خطأ.

مادة (28)        كسر العظم أو تحوله عن مكانه يوجب عشر الدية ونصفه. وإن لم يتحول العظم فعشر الدية على الجاني.

مادة (29)        الضرب إن  وصل الى العظم بدون كسره فعلى الجاني نصف عشر الدية، وإن لم يصل الى العظم وسال الدم قل أو كثر فعلى الضارب دفع ما يقدره أهل الخبرة من العقال للمضروب.

مادة (30)        قطع أصبع اليد أو الرجل الأصليتين عشر الدية على كل واحدة منهما وقطع ثلث الأصبع يقدر بحسابه عن العشر.

مادة (31)        قلع السن أو كسرها نصف عشر الدية.

مادة (32)        الجروح الباقية التي لم تذكر في المواد السابقة يقدر إرشها على الجاني أهل الخبرة من العقال على شرط ألا يزيد ذلك من 35 ريالاً.

مادة (33)        الجرح بالحديد أو العصا المحددتين يكون إرشها طبقاً للمادة (32) ويزاد عليه مبلغ 30 ريالاً للتعزير، يدفع ذلك لفخيذة المضروب التي يجمعها  النبرا (أي شيخ الحصة).

مادة (34)        الجرح بحديد غير محدد أو بالعصا الكبيرة أو الحجر يكون إرشه طبقاً للمادة (32) ويزاد عليه مبلغ 15 ريالاً يدفعه الجاني لفخيذة المضروب طبقاً للمادة (33).

مادة (35)        سل السيف على إنسان مع غضب يكون تعزيره 15 ريالاً للفخيذة المشار اليها.

مادة (36)        الضرب بالعصا الصغيرة أو السوط أو الخشبة إذا ظهر أثره على إنسان فعلى الضارب 12 ريالاً وإذا تكرر الضرب وظهر أثره فعلى كل اثر 6 ريالات غير الأثر الأول يدفع الجاني ذلك للمضروب.

مادة (37)        الضرب بالآلات المذكورة في المادة (36) بدون ظهور أثر الضرب يوجب على الضارب ما تقرره العقال طبقاً للمادة (32).

مادة (38)        الصفعة باليد أو العض بالأسنان مع ظهور الأثر يوجب على الجاني 12 ريالاً للمعتدى عليه. وإن لم يظهر أثرها يجب دفع ما يقدره أهل الخبرة.

مادة (39)        إذا ضرب شخص احد الوالدين أو معلمه أو صاحب وظيفة وظهر أثر الضرب عليهم يجب على الجاني دفع ما يقرر عليه أهل الخبرة للمضروب ويزاد عليه مبلغ (70) ريالاً للتعزير يدفعه لفخيذة المجنى عليه أو له إن لم يكن له فخيذة.

مادة (40)        الضرب في اثناء المرافعة أمام المحاكم فإرشه ما يقرره العقال طبقاً للمادة (32) ويزاد عليه مبلغ (40) ريالاً تعزيراً لفخيذة الحاكم الذي حصل الضرب أمامه.

مادة (41)        إرش التضارب الحاصل من الطرفين يكون طبقاً للمادة (32) ويزاد عليه تعزيراً مبلغ (40) ريالاً لفخيذة المعتدى عليه طبقاً لنص المادة (33).

مادة (42)        جميع الأموال المقدرة للتعزيرات تكون لفخيذة أو لجماعة المجنى عليه إلا ما استثني في هذا القانون.

الفصل الثالث في الجناية على الأموال ومتعلقاتها

مادة (43)        المال المأخوذ بدون إذن صاحبه بأي وجه أخذ إن كان موجوداً بعينه وقت المرافعة يرد الى صاحبه وعلى الآخذ التعزير كما هو مشروح في هذا القانون.

مادة (44)        إن هلك المأخوذ في يد الآخذ بأي صفة كان فيضمن مثل ما أخذ إن كان مثلياً كالمكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت وقيمته إن كان قيمياً كالحيوانات.

مادة (45)        إن حصل نقص في الماخوذ فيرد الموجود منه سالماً ويضمن النقصان.

مادة (46)        كل مال أخذ بدون إذن صاحبه علاوة على العوض المنصوص عليه سوى ما استثني في هذا القانون فعلى الآخذ تعزيرات على التفصيل الآتي:

                   1)  إن كان المأخوذ بعيراً أو خيلاً أو بقراً أو بغلاً أو ثياباً أو نقوداً أو عفشاً فالتعزير 60 ريالاً

                2)  إن كان حماراً فالتعزير (20) ريالاً

                   3) إن كان غنماً ضأناً كان أو معزاً فالتعزير على الرأس الواحد 10 ريالات تدفع طبقاً للمادة 32 و43

مادة (47)       لا يدان شخص في جميع ما ذكرنا إلا ببرهان وهو إما إقرار أو شهادة او نكول عن يمين أو قرينة قطعية.

مادة (48)       حرق المساكن او الزواوي ونحوهما يوجب على الحارق أن يبني مثلها أو يدفع قيمة المحروق لصاحبها ويزاد عليه التعزير مبلغ (70) ريالاً.

مادة (49)       إذا حرق إنسان زرع غيره فعليه ان يدفع قيمة المحروق وصاحب الزرع يصدق في قيمته مع يمينه إن لم يوجد من يعرف ذلك غيره، وإذا كان المحروق ثياباً أو عفشاً فعليه قيمة المحروق وستون ريالاً للتعزير لفخيذة صاحب المال طبقاً لما تقدم.

مادة (50)       من أخذ حيواناً للحمل أو للركوب بدون إذن صاحبه فيجب على الآخذ إيجاره من ساعة أخذه الى حين رده سواء استعمله في جميع أيامه أم لم يستعمله، والاجار الى أمر آخر، فعلى الجمل كل يوم 10 ريالات والبغل والفرس 5 ريالات والحمار ريالين ونصف، ولا تعزير عليه إن أرجعه الى صاحبه في داخل ثلاثة أيام وإن أخره عن ذلك فعليه التعزير مبلغ 15 ريالاً طبقاً للمادة 44.

مادة (51)       إذا هلكت الدابة المشار اليها في المادة 50 في يد الآخذ فعليه دفع القيمة لصاحبها ويزاد عليه التعزير مبلغ 30 ريالاً.

مادة (52)       إن أخذ شخص حيواناً بإذن صاحبه للحمل أو الركوب الى مكان مخصوص أو للحراثة في زمن محدد فمات في يده بدون تعد فلا ضمان عليه. فإن جاوز الأمر المتفق عليه أو قصر في حفظها فيعتبر متعدياً وعليه دفع القيمة لصاحبه.

مادة (53)       إذا هلكت الدابة المستعارة واختلف المعير والمستعير في الهلاك والاستهلاك فيحلف المستعير على أنه لم يهلكها ولا ضمان عليه بشرط أن يحضر جلدها إن كانت من مأكول اللحم، وذنبها أو أذنها إن كانت من غيرها فإن لم يفعل ذلك فعليه ضمان قيمتها.

مادة (54)       حكم الدابة المستأجرة كحكم المستعارة.

مادة (55)       إذا هلكت الماشية في يد راعيها كلاً أو بعضاً من غير تعد فلا ضمان عليه ويضمن إن ثبت عليه التعدي أو التقصير في الحفظ.

مادة (56)       إن اختلف الراعي وصاحب الماشية في حصول التعدي والتقصير وعدمهما ولم توجد بينة فيحلف الراعي على انه لم يتعمد هلاكها ولم يقصر في حفظها، إذا حلف برئ وإن نكل عن اليمين فعليه القيمة.

مادة (57)       الماشية إذا أتلفت الزرع ليلاً أو نهاراً بدون تعمد راعيها فيجب قيمة المتلوف على الراعي إن كان مؤجراً وعلى صاحب الماشية إن كان غير مؤجر.

مادة (58)       إذا أهلكت الماشية الزرع ليلاً أو نهاراً بتعمد من راعيها فالضمان على الراعي مطلقاً ويزاد عليه مبلغ 15 ريالاً تعزيراً يدفعه لفخيذة صاحب الزرع.

مادة (59)       إذا اختلف الراعي وصاحب الماشية في حصول العمد وعدمه ولم توجد بينة فيحلف الراعي على عدم التعمد فإن حلف برئ وإن نكل عن اليمين فيضمن قيمة التالف.

مادة (60)       الماشية إذا أتلفت الزرع وجهل عينها فصاحب الزرع يحلف من يتهمه فإذا حلف برئ وإن نكل عن اليمين فيضمن قيمة التالف.

مادة (61)       شخص غير مكلف كالصبي والمجنون إذا أتلف مال غيره فضمان التالف على ماله إن كان له مال وعلى وليه إن لم يكن لديه مال.

مادة (62)       إذا وجد شخص نحلاً في الخلاء ووضع عليها علامة ثم أخذه غيره بدون إذنه فإن أخذ النحل والعسل معاً فعليه قيمتهما وإن أخذ أحدهما فعليه قيمته، ويصدق الأخذ مع يمينه في قيمة العسل وأما النحل فيدفع قيمته على حسب ما يباع به في السوق.

مادة (63)       وضع شخص كوارة النحل في الخلاء فوق شجرة أو جبل أو غيرهما ليدخل عليها النحل فأخذها شخص آخر مع نحلها فعلى الآخذ أن يدفع قيمتها بعد تقويم اهل الخبرة ذلك، ويزاد عليه مبلغ (5) ريالات تعزيراً يدفعه طبقاً للمادة (42).

مادة (64)       إن سرق شخص الكوارة مع نحلها من داخل البيت أو من داخل سور كوارات النحل فعليه ضمان قيمة الكوارة والنحل والعسل ويزاد عليه مبلغ (60) ريالاً لفخيذة صاحب النحل والكوارة تعزيراً.

مادة (65)       إن أخذ شخص آلة الزرع بدون إذن صاحبها فيرد ما أخذه إن كان موجوداً ويرد مثله أو قيمته إن كان معدوماً، ويدفع الآخذ أجرة الأيام التي عطل فيها صاحبها عن الزرع والثيران وآلة الحرث ويزاد عليه تعزيراً مبلغ (10) ريالات لفخيذة المأخوذ منه.

مادة (66)       ثيران الزرع إذا أخذها إنسان بدون إذن صاحبها فعليه دفع أجر المثل من ساعة أخذه الى حين رده أو يزرع له مقدار الأيام التي عطله فيها عن الزرع ويزاد عليها التعزير مبلغ (5) ريالات.

مادة (67)       إن أخذ شخص الثيران بدون إذن صاحبها لدياسة الزرع في البيدر فعليه أجر المثل لكل يوم على حسب عادة البلد بشرط ألا تزيد أجرة الثور في اليوم الواحد عن (3) ريالات ولا تعزير على الآخذ.

الفصــل الرابـــع في جنايــة البهــائم على الإنســان

مادة (68)       إن صال ثور أو بقرة أو بعير وقتل إنساناً في غير الأماكن المنصوص عليها في المادة (69) فهدر ويذبح الحيوان الصائل ويقسم لحمه لحفاري قبر المقتول.

مادة (69)       ما ذكر في المادة السابقة إن قتل إنساناً في مورد الماء أو في  الطريق العام أو السوق فالحيوان القاتل يذبح للحفارين، وعلى عائلة صاحب الحيوان دية النفس.

مادة (70)       البغل والخيل والحمار إن رفس آدمياً بالرجل فلا شيء على صاحبه إن لم يكن هناك منه تقصير.

مادة (71)       الحيوانات المذكورة في المادة (70) إن ربطها صاحبها في مجتمع الناس أو في ممرهم الوحيد فجرحت او قتلت إنساناً فعلى صاحبها مصاريف علاج المجروح إن جرحت والدية على عائلته إن قتلت.

مادة (72)       النحل إن هاج بنفسه أو بسبب تحريك صاحبها لقصد الإصلاح أو بتناول العسل منه فقتل آدمياً فلا شيء على مالكها.

مادة (73)       إن حركها إنسان لقصد الأذية وقتلت آدمياً فيعتبر المحرك قاتلاً وعليه الدية طبقاً للمادة (4). وإن قتلت دابة فعليه ضمان قيمتها.

الفصـــل الخامـــس في جنايــة الإنســـان على البهـــائم

مادة (74)        إذا صال ثور أو بعير أو كلب على إنسان فقتله مدافعة عن نفسه فلا شيء على الإنسان القاتل.

مادة (75)        إن جرح شخص كلب غيره بدون سبب من الكلب أو من صاحبه فعليه مبلغ 6 ريالات كتعزير لفخيذة صاحب الكلب.

مادة (76)        إن قتل كلب غيره بدون سبب فعلى القاتل دفع قيمته.

مادة (77)        إن سلط إنسان كلبه على كلب شخص آخر فقتله فعلى صاحب الكلب القاتل أن يدفع قيمة الكلب المقتول ويزاد عليه التعزير 6 ريالات.

الفصـــل الســـادس في جنايـــة البهيمـــة على البهيمـــة

مادة (78)        الثور إذا نطح ثوراً آخر فقتله بدون معاونة إنسان له فلا شيء على صاحب الثور القاتل إلا إذا كان حدد قرنه بيده.

مادة (79)        إذا تناطح ثوران فقتل أحدهما الآخر فإن كان الثور القاتل محدد القرن بصنع صاحبه أو أعانه إنسان فعلى محدد القرن والمعين له دفع قيمة الثور المقتول لصاحبه ويزاد عليه مبلغ (10) ريالات تعزيراً.

مادة (80)        إن تسبب أحد في تناطح الثورين حتى قتل أحدهما الآخر أو مات الأثنان فعلى المتسبب قيمة الهالك لصاحبه وعليه مبلغ (5) ريالات تعزيراً.

مادة (81)        اعتداء البهائم على بعضها بدون تسبب من الآدمي لا يوجب شيئاً على مالك الحيوان المعتدي.

الباب الثانى فى المساكن ومتعلقاتها

مادة (82)       والقرى القديمة التي لا يرتحل سكانها جميعاً ويبلغ عدد بيوتها خمسة بيوت فأكثر حق حمى أرض مع حشيشها ومائها لمصالحهم ومصالح ماشيتهم سوى ما استثني في المادة (119) وارض الحمى يحددها العقال.

مادة (83)       لا يجوز لأحد أن يتعدى على الحمى المنصوص عليها في المادة (82) ولو كان من سكان بلدة الحمى ولا يقرب اليها لا بالحرث ولا بأكل الحشيش إلا باتفاق من سكانها.

مادة (84)       إن تعدى أحد على الحمى المشار اليها في المادة (82) و (83) وأكلت ماشيته حشيشها عمداً بدون إذن فعلى صاحب الماشية مبلغ 39 ريالاً للتعزير يدفعه لسكان بلدة الحمى، فإن عاد الى الرعي مرة ثانية فعليه مبلغ 39 ريالاً على كل يوم رعى فيه تعزيراً.

مادة (85)       مساكن الرحالين لا حمى لها.

مادة (86)        لا يسكن احد في مسكن غيره بدون إذن صاحبه.

مادة (87)       من سكن منزل غيره بدون إذنه فليرحل عنه حالاً إن طلب منه صاحبه، وإن تأخر عن الخروج فعليه التعزير 25 ريالاً لأهل المحلة التي فيها المنزل المسكون.

مادة (88)       الأراضي الموجودة حول المساكن لها حكم المسكن فلا يتخذ أحد فيها مسكناً متى كان ذلك يعود بضرر على الساكن الأول، والضرر يثبت بتقرير أهل الخبرة.

مادة (89)       إن حرث شخص أرض الحمى وزرعها من غير إذن أهل المحلة فيعتبر معتدياً وما زرعه يكون لأهل المحلة إلا إذا سمحو وتركوا له ذلك، وعليه التعزير المنصوص عليه في المادة (84).

مادة (90)       إن سكن شخص محلاً ثم ترك السكنى ولم يبق فيه أثر من اطلال بنائه فحينئذ يجوز لغيره البناء والسكنى فيه.

مادة (91)       إذا بقي شيء من آثار الساكن الأول لا يجوز لغيره أن يبني عليها فإن فعل فعليه أن ينقل بناءه عن محله إ    ذا طلب  ذلك صاحب المحل.

مادة (92)       شخص أجنبي عن القبيلة إن أراد التوطن مع أهل القرى والسكنى مع الرحالين فلا يجوز له السكنى معهم إلا برضائهم جميعا. وعند الرضى يسكن في المكان الذي خصصوه له دون غيره.

مادة (93)       إن لم يرض أهل المحلة بسكناه معهم ولو واحداً منهم فليرتحل عنهم حالاً وإن امتنع فعليه 39 ريالاً للتعزير يدفعه لجمعية أهل المحلة ثم يرحل جبراً بواسطة القضاء.

مادة (94)       طالب السكنى إن كان من عشيرة أهل القرية وليس له مكان معروف فله حق السكنى معهم سواء رضيوا بذلك أم لم يرضوا.

الباب الثالث فى الزرائع ومتعلقاتها

مادة (95)    الأرض الميتة إن أحياها شخص وتكلف عليها لقطع الأشجار ورفع الأحجار ووضع عليها الزبائر (أي) السدود فمنافعها له ما دام حياً.

مادة (96)       الأرض المنصوص عليها في المادة (95) إن تركها صاحبها من الزرع مدة أربع سنوات فحينئذ يجب على شيخ المزارع أو شيخ القبيلة أن يسلم الأرض الى المحتاجين من أقارب محيي الأرض إن وجدوا وإلا فللمحتاجين من قبيلته.

مادة (97)       إذا مات صاحب الأرض المشار اليها في المادة (95) فعلى شيخ المزارع أو شيخ القبيلة ان يسلم الأرض الى ورثة الميت إن كانوا من أصحاب الأرض وممن يستطيعون زرعها، وإن كان المحيي أجنبياً فيقوم ما خسر عليه لورثه.

مادة (98)       ورثة الميت إن كانوا عاجزين عن زرعها فعلى شيخ المزارع أو شيخ القبيلة أن يطلب من أقربائهم أن يتسلموا الأرض ويدفعوا لورثته قيمة ما تكلف ميتهم عليها.

مادة (99)       أقارب الميت إن لم يرضوا بما ذكر في المادة 98 فعلى شيخ المزارع أو شيخ القبيلة أن يعطي الأرض لمن يدفع الخسائر للورثة من قبيلة الميت.

مادة (100)     إن لم يوجد من يدفع الخسائر للورثة من قبيلة الميت فتدفع الأرض لمن يدفع الخسائر للورثة من أهل تلك المحلة.

مادة (101)     الأرض المشتركة بين القبائل إذا قطع شخص أشجارها او حرثها وكان عمله يبلغ خدمة نصف النهار فما فوق، فالأرض تكون محجوزة له الى مدة ثلاث سنوات.

مادة (102)     إن لم يزرع في المدة المنصوص عليها في المادة (101) فعلى شيخ المزارع أو شيخ القبيلة أن يعطيا الأرض لمن يزرعها من أهل البلد المحتاجين.

مادة (103)     شخص معروف كان يزرع قطعة من أرض القبيلة ثم ترك حرثها مدة أربع سنوات بدون عذر فعلى الشيخ المشار اليه في المادة 96 أن يسلم الأرض الى من يزرعها من أهل بلدة الزارع.

مادة (104)     إن زرع شخص أرض غيره بدون حق ثم حضر صاحبها في أثناء الزرع فلا يتعرض له صاحب الأرض بل يشتكي منه الى شيخ المزارع أو شيخ القبيلة، فإن أثبت أنها حقه فيرد الرئيس الأرض مع زرعها لصاحبها الأول وعلى المعتدي مبلغ 12 ريالاً لجمعية صاحب الأرض.

مادة (105)     الأرض المزروعة إن زرعها شخص فوق الزرع الأول، إن صلح الزرع فمحصوله لصاحب الأرض وإن فسد فعلى المفسد أن يدفع لصاحبها قيمة ما تخرجه تلك الأرض عند صلاح الزرع بواسطة تقدير أهل الخبرة ويزاد عليه مبلغ 25 ريالاً لجمعية صاحب الأرض للتعزير.

مادة (106)     إن غير شخص علامة الحدود وأدخل في أرضه شيئاً من أرض الغير فإنه يكلف أولاً برد ما أخذه لصاحبه وثانياً يدفع 39 ريالاً لصاحب الأرض تعزيراً.

مادة (107)     إذا أتلفت البهائم أو القردة او غيرهما الزرع مع وجود حارس له فإن كان ذلك بدون تقصير منه فلا شيء عليه وإلا فعليه ضمان قيمة المتلوف.

مادة (108)     للذرائع حمى لا يجوز التعدي عليها وهي من كل جهة عشرون خطوة.

مادة (109)     إن تجاوز صاحب الماشية عن الحدود المنصوص عليها في المادة 108 أو تنازع حارس الزرع مع صاحب الماشية في أزيد منها فيكون على المتجاوز منها مبلغ 25 ريالاً لحماعة المعتدى عليه.

مادة (110)     تبعد البهائم ليلاً عن أماكن الزرع الى مسافة مائة خطوة وممنوع إيواؤها حول الزرع الى ما دون ذلك.

مادة (111)     إن باتت الماشية حول الزرع بأقل من مائة خطوة ثم أصبح الزرع مأكولاً فيضمن صاحب الماشية قيمة ما تلف من الزرع إلا إذا ثبت ذلك الاعتداء من مواشي غيره.

الباب الرابع فى الآبار والعيون

مادة (112)     الأرض المشتركة بين القبيلة أو القبائل إذا حفر أحد أبنائها بئراً فيها فله حق الانتفاع بمائه قبل الجميع ولا يمنع غيره من السقي مما زاد منه.

مادة (113)     إذا حفر شخص بئراً في أرض غيره بإذن أصحاب الأرض أو بدون إذنهم ثم رضيوا بعمله بعد الحفر فالحكم في الصورتين كما في المادة 112.

مادة (114)     إن حفر شخص بئراً في أرض غيره بدون إذن منه ولم يرضوا لعمله بعد الحفر فحينئذ يكون البئر لمن دفع قيمة الحفر للحافر من أهل الأرض.

مادة (115)     البئر بعد الحفر على الصفة المشار اليها في المواد السابقة فإنه حق للحافر ما دام أثر حفره موجوداً ولا يجوز لأحد أن يستولي عليه إلا ما استثني في المواد الآتية.

مادة (116)     السيل إذا سد البئر حتى لم يبق له أثر فمن حين سدّه الى مدة عام فهو حق للحافر الأول دون غيره.

مادة (117)     البئر إذا بقي منه أثر للحافر الأول فهو له وليس لغيره أن يحفره إلا إذا تركه صاحبه مدة ثلاث سنوات دون عذر فحينئذ يجوز الحفر لغيره من أهل بلده.

مادة (118)     ماء العيون مباحة لا يمنع عنها أحد إلا إذا كانت في أرض الحمى فحينئذ يمنع التعدي عليها طبقاً للمادة 82 و83 و84.

مادة (119)     ماء الحمى لا يمنع منها شرب بني آدم ودابة الحمل وثور الزرع.

مادة (120)     للبئر والعين حريم يصون ماءهما عن الذهاب الى ما تجدد متأخراً عنهما ويحدد ذلك الخبراء.

مادة (121)     من دفن بئراً لغيره عاماً كان أو خاصاً فعليه حفره حتى يعود على الحالة التي كان عليها ويقررعليه تعزيراً مبلغ 39 ريالاً لجمعية أصحاب البئر.

الباب الخامس فى الزواجات ومتعلقاتها

مادة (122)     وسائل الزواج يراعى فيها التسهيل على الأغلبية بقدر الإمكان.

مادة (123)     مهر البكر ستون ريالاً ومهر الثيب نصفه أو ما يساوي قيمته من الأموال الأخرى المعتادة دفعه.

مادة (124)     عند حصول التراضي على خطبة البكر يدفع الخاطب ثلث مهرها وهو عشرون ريالاً على يد الشخص

                  الواسط أو على يد الخطيبة، فمن ذلك عشرة ريالات يعمل منه قرطين وكسوة الترضية للخطيبة   والعشرة الباقية تعمل الأم منه لوازم البنت المحددة يوم العقد.

مادة (125)     أربعين ريالاً الباقي من مهر البكر يكون دفعه على حسب الاتفاق بين الطرفين يوم العقد.

مادة (126)     الزوج لا يطالب بشيء على سبيل الشرط لا بالحلية ولا بغيرها سوى المهر المنصوص عليه في المادة (123) وحلية الخطيبة من مهرها لا غير.

مادة (127)     عند حصول التراضي على خطبة الثيب يدفع الخطيب على يد الخطيبة 15 ريالاً من مهرها أمام الشهود والنصف الباقي يكون دفعه على حسب تراضي الطرفين يوم العقد.

مادة (128)     أولياء الخطيبة بكراً كان أو ثيباً إن طلبوا أزيد من المهر للحلية أو لغيرها أو الزوج إن دفع قبل العقد أو عند العقد أزيد من المهر المنصوص عليه في المادة 123 يعتبر عمل ذلك تعدياً فيجب على المخالف منهما دفع 25 ريالاً للتعزير لجمعية الزوج.

مادة (129)      كسوة العروسة قميص وإزار ولفافة ومقنعة يقدمها الزوج ليلة العقد.

مادة (130)     الخطبة ودفع المهر عندها ربط فقط لا عقد يترتب عليه الحقوق الزوجية إلا إذا كانت الخطبة والعقد في آن واحد.

مادة (131)     الخطيبة إن هربت ليلة العقد حتى تعطل العقد عليها، فعلى وليها (60) ريالاً وعلى المتسبب في هربها 39 ريالاً يدفعه لجمعية العريس ويرد وليها جميع ما دفع الخطيب الأول ولا يتزوجها المتهم بخطبتها وتهريبها.

مادة (132)     الخطبة فوق خطبة الخطيب الأول ممنوعة قطعاً فإن زوجها وليها لغير الأول قبل تنازله عنها فعلى كل واحد من الولي والزوج مبلغ (200) ريال وعلى الشخص الواسط 39 ريالاً تعزيراً يدفع ذلك لجمعية العروس.

مادة (133)     إن تنازع خطيبان على مخطوبة واحدة قبل حصول الركون من الخطيبة على احدهما فتمنع من الخطيبين ومن أبناء قبيلتيهما وتتزوج لغيرهم فقط سداً لباب الفتن.

مادة (134)     البكر إن كان دخول الزوج عليها عند أهلها يكون العمل على ما يأتي:

                   (أ)     ليلة العقد او قبله يقدم الزوج كيس من الطعام حبوباً كان أو دقيقاً وخمس كيلو من السمن واثنين كيلو من البن.

                  (ب)      يأتي معه أربعة أنفار فقط ويقعد الزوج مع العروسة عند أهلها ثمانية أيام لا غير.

مادة (135)     الضيوف المرافقون للعروس الى محل العروسة للعقد عليها لا يزيدون على إثني عشر نفراً فإن زادوا على ذلك فعلى الزوج أن يدفع على كل شخص من الزائدين ريالاً واحداً مهما بلغ عددهم في مقابل مصاريفهم ويزاد عليه تعزيراً مبلغ (15) ريالاً يدفعه لفخيذة ولي العروسة.

مادة (136)     ممنوع قطعاً عمل البتع في ولائم الزواجات ومن خالف ذلك فعليه (15) ريالاً لجمعية مخالف الأمر.

مادة (137)     اللهو واللعب وضرب الدف ممنوع في الزواجات قطعاً إذا كان فيه اختلاط النساء مع الرجال أو يتسبب منه إيقاظ الأمراض لبعض الأشخاص.

مادة (138)     ممنوع جمع المال من الضيوف للعروس عند اهله يوم الزواج المعروف “بالسمبل” (1) ويعزر المخالف بدفع مبلغ (25) ريالاً لجمعية المخالف.

*-*-*-*

(1)     بكسر السين المهملة وسكون الميم وكسر الباء، هو إسم لقطعة الشاش الذي يربط على رأس العروس عقب لبسه ثياب العرس وقبيل قيامه مسافراً الى مكان العروسة، فإن أحد رفقاء العروس إعلاناً لدخول وقت التبرعات ينادي ويقول ( سمبل ) ويكرره ثلاث مرات فاكثر ثم تنهال التبرعات للعروس من جميع الحاضرين. وهو دين في ذمة العروس يردها للدافعين في أفراحهم في مستقبل الأيام.

مادة (139)     المبالغ التي يدفعها أهل العروسة للزوج لا يعطى شيء منه إلا للضمين والعاقد والواسط فيعطى لهم المعتاد ومن خالف ذلك فعليه مبلغ 12 ريالاً لجمعية المخالف.

مادة (140)     البكر البالغ عمرها أربعة عشر سنة إن غاب خطيبها فتنتظره ستنين فإن لم يرجع في تلك المدة فعلى وليها أن يرد الى اقرباء الخطيب الغائب ما وصل الى يده من أمواله، فبعد ذلك تتزوج الخطيبة لمن تشاء.

مادة (141)     إن غاب الخطيب عنها وهي صغيرة فإنها تنتظره الى ان يصل عمرها أربعة عشر سنة وبعد ذلك فالحكم كما في المادة (140).

مادة (142)     الخطيب إن طلب العقد على خطيبته فيجاب الى طلبه بدون تأخير إلا بعذر مثل أن تكون صغيرة لا تصلح للزواج فإن تنازعوا في صلاحيتها للزواج وعدم صلاحيتها فليرفع أمرها الى الحاكم.

مادة (143)     الخطيب قبل أن يتزوج خطيبته فإن فعل ذلك بسبب منع الولي له زواجها أو لكونها صغيرة غير صالحة للزواج فلا شيء عليه.

مادة (144)     إن تزوج عليها بدون تحقق الأعذار المشار إليها في المادة 143 فإنه يعتبر متعدياً فيخسر ما دفعه في خطبتها وهي تتزوج لمن تشاء.

مادة (145)     العروسة تمكث مع زوجها الى مدة ثلاثة اشهر وبعد ذلك لها حق الرجوع الى أقاربها وتمكث معهم مدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.

مادة (146)     بعد انقضاء المدة المشار اليها فللزوج أن يأخذ زوجته إلا أن تكون حاملة في اول بطن وهي عند والديها فحينئذ لها حق التأخر عند أهلها الى حين الوضع.

مادة (147)     ممنوع التكليف المعتاد المعروف “إربه” (1)، بل على الزوج بعد انقضاء المدة المشار اليها في المادة 145 و146 أن يشتري لزوجته سروال وقميص وإزار ومقنعة ومصاريف ليلة واحدة لنفسه مع رفيقه فقط وإن خالف ذلك فعليه 12 ريالاً للتعذير لجمعية المخالف.

مادة (148)     الزوج إن لم ياخذ زوجته بعد المدة المشار اليها في المادة 145 و146 فلولي الزوجة حق تقرير النفقة عليه ـ وولي الزوجة إن منعه بعدها بدون عذر يعتبر متعدياً فعليه دفع 25 ريالاً تعذيراً لجمعية الزوج.

مادة (149)     البكر البالغ لا بد من استئذانها فبعد علم خطيبها إن سكتت أو بكت غير رافعة الصوت أو ضحكت غير مستهزئة فذلك إذن منها بقبول الخطبة ـ وأما الثيب فلا بد أن يكون قبولها بالقول أو ما يقوم مقامه.

مادة (150)     إن حصل النزاع بين الزوجين فينظر بينهما ثلاثة عدول واحد من أهلها وواحد من أهله وثالث من قبل الحاكم، فإن ظهر الظلم من الزوجة فتؤمر بطاعة زوجها وإلا تعتبر عاصية وإن ظهر الظلم من جانب الزوج فيؤمر بطلاقها وعند الامتناع فعليه الغرامة بمبلغ 39 ريالاً.

مادة (151)     الزوج إن ضرب زوجته بدون حق فحكم ذلك كما في المادة (32) وغيره من مواد الفصل الثاني من الباب الأول ويزاد عليه التعزير 12 ريالاً لفخيذة أو لجمعية أب الزوجة.

مادة (152)     حمل الأجانب للعروسة على الأيدي والصدور او الركوب معها فوق الدابة فممنوع وعلى المخالف 12 ريالاً لجمعية أو لفخيذة الزوج.

مادة (153)     الدوى المعتادة إعطاؤها للمخطوبات قبل ايام العقد فممنوع ومن خالف ذلك فعليه 12 ريالاً لجمعية أبيها.

*-*-*-*-*

(1)           بضم الهمزة وسكون الراء والهاء وفتح الباء، إسم للأموال التي يتكلف بها الزوج عند زيارة زوجته لأول مرة  وهي عند أهلها وذلك نحو قنطار من    الحبوب أو من الدقيق، وسمن وبن وخروف أو تيس أو ثور ونحوها، فهذه المادة أسقطت التكلف المذكور.

مادة (154)      ممنوع الخلوة مع النساء الأجنبيات في أي وقت كان، ضيفاً  كان أوغيره إلا أن يكون صاحب المحل موجوداً ومن خالف ذلك فعليه 20 ريالاً لفخيذة الزوج إن كان المختلى بها ذات زوج وإن لم تكن ذات زوج فلفخيذة أبيها طبقاً للمادة 33 و42.

الباب السادس فى الزنا والقذف والشتم

مادة (155)      الزنا إن وقعت برضاء الطرفين وثبت بإقرار أو ببراهين الزنا فعلى كل من الطرفين مائة ريال تعزيراً يدفع لفخيذة الزوج إن كانت الزانية لها زوج وإن لم يكن لها زوج فلفخيذة أبيها.

مادة (156)      الزنا بالإكراه إن كانت مع الثيب فعلى الزاني مائة ريال تعزيراً وإن كانت مع البكر وأزال بكارتها فعليه للبكر 90 ريالاً ولفخيذة خاطبها إن كانت مخطوبة وفخيذة أبيها إن كانت غير مخطوبة مائة ريال تعزيراً.

مادة (157)      رمي الشخص بصفة تكون عرفاً ماسة لعرضه أو تحقيراً لشرفه إما صراحة وإما تعريضاً لا بد له من تعزير يوضح في المواد الآتية:

مادة (158)      القذف بلفظ الزنا وما يشير الى معناه كنحو يابن الزنا ويا زانية أو يا شرموط وابن الشرموطة ويا بن القحبة ويا بن العاهرة، أو تنفي منه نسب ولده أو نسبه الى غيره ونحو ذلك، فعلى كل لفظ منه ثمانين ريالاً للمقذوف.

مادة (159)      الشتم بنحو يا كافر يا يهودي يا نصراني يا مرتد يا زنديق يا منافق يا فاجر يا فاسق ويا بن الكافر ويا بن اليهودي ويا خبيث يا خسيس يا حرامي يا خائن يا كذاب يا مارق يا ديوث يا شارب الخمر ويا شاهد الزور ويا عدلس، فهذا أو ما يماثله من الشتائم على كل واحدة منها 39 ريالاً للمشتوم.

مادة (160)      الشتم بنحو يا كلب يا حمار يا خنزير يا ذئب يا حية يا تيس يا ثور يا بقر، فهذا وما يماثله في الضرر يجب فيه مبلغ يتراوح ما بين ثلاثة ريالات الى ثلاثين يدفعه الشاتم للمشتوم. ومثله الشتم بالتعريض بنحو أمي ليست بعاهرة وانا لست بزانٍ ولست بسارق ونحو ذلك إن صدر منه في حالة الغضب.

الباب السابع فى الدعوى ومتعلقاتها

مادة (161)      الدعوى تبنى على البرهان طبقاً للمادة 47.

مادة (162)      المدعي من لا يحبر على الخصومة وعكسه المدعى عليه فعلى الأول البينة وعلى الثاني إما الإقرار أو الإنكار.

مادة (163)      كل شهادة تدفع عن الشاهد مغرماً أو تجلب له مغنماً لا تقبل، كشهادة الزوجة لزوجها والفروع لأصولها وعكسه وكذا شهادة المجاهر بالعصيان.

مادة (164)      الشهود يؤدون شهاداتهم بالانفراد حتى لا يسمع أحدهما شهادة الآخر ويتحفظ عليهم من تسرب شهادة من شهد قبلهم وعلى الأخص في شهادات قضايا الأرض والقتل والنهب والخطف والبناء والنزاع بين قبيلتين.

مادة (165)      إذا حصل نزاع بين شخصين على عين فادعى كل واحد منهما لنفسه وبين سبب المالك وتاريخه فتقدم صاحب بينة التاريخ الأقدم وإن لم يوجد تاريخ أو تساويا فترجح بينة صاحب اليد فإن عجز فبينة الخارج.

مادة (166)      ممنوع بيع سلعة واحدة لشخصين. كأن يبيعها لشخص أولاً ثم قبل أن يدفع الثمن له باعه لشخص آخر، ففي هذه الحالة تكون السلعة للمشتري الأول بما اتفقا عليه سابقاً، وعلى البائع مبلغ 5 ريالات تعزيراً لجمعية المشتري الأول.

مادة (167)      شاهد الزور يكلف بدفع ما تلف بسبب شهادته للمشهود عليه، وعليه دفع مبلغ 39 ريالاً لفخيذة أو لجمعية المشهود عليه ولا تقبل شهادته بعد ذلك أبداً.

مادة (168)      الدعوى ترفع أمام عمدة المدعى عليه – وإجابة الحاكم واجبة فإن امتنع أحد الغريمين أو الشهود عن الحضور أمامه فعلى الممتنع 20 ريالاً تعزيراً يدفعه لفخيذة الحاكم.

مادة (169)      ضمين النفس لإحضار شخص أو لمنع هروبه مشروع وكذا ضمين المال عند ثبوته على إنسان، فإن امتنع أحد عن إعطاء الضمين أمام الحاكم فعليه التعزير مبلغ 15 ريالاً للحاكم الذي امتنع عنه.

مادة (170)      المخالف أمر الحاكم بدون حق أو المشوش عليه في مجلس الحكم أو أساء الأدب معه يعزر بدفع 5 ريالات على كل مخالفة إن كان من الغرماء و6 ريالات إن كان من المساعدين والمتعصبين لأحد الغريمين بدون وكالة منه.

مادة (171)      رأى شخص عاقل بالغ راشد أن غيره يتصرف في ماله بالبيع أو الهبة أو التمليك أو الهدم أو البناء وغيرها وسكت على ذلك بدون عذر مدة ثلاث سنوات ثم رفع الدعوى على المتصرف المشار اليه فلا تسمع دعواه ولا فرق في ذلك للزوج والزوجة والفروع والأصول وغيرهم لأن السكوت في مثل هذا يعتبر رضاء منه أو دليلاً على أنه ليس من ماله.

مادة (172)      التصرف في مال الغير بدون ولاية منه إن أتلف شيئاً فعليه أن يضمن قيمة ما أتلفه أو مثله طبقاً للمادة 44 وعليه مبلغ 39 ريالاً لجمعية المدعي.

مادة (173)      البادئ بالاعتداء إن قتله المعتدى عليه دفاعاً عن نفسه فدمه هدر ولا تسمع دعوى ورثته وأوليائه بالتعويض.

مادة (174)      الزوجان إذا تنازعا في متاع البيت فما يصلح للرجل فالقول له مع يمينه كالعمامة والكتب والسلاح ونحوها، وما يصلح للمرأة فالقول لها مع يمينها كالخمار والأساور والحلي وخواتيم النساء، وما يصلح لهما كالسرير والفراش والأواني ونحوها فالقول فيها للزوج مع يمينه لأن المرأة وما في يدها بيد الزوج والقول لصاحب اليد في الدعاوى.

مادة (175)      إن مات أحد الزوجين واختلف الحي منهما مع ورثة الميت في متاع البيت فما يصلح لواحد منهما فهو كما تقدم في المادة 174 وورثة الميت يقومون مقامه وما يصلح لكل منهما فالقول للحي مع اليمين.

الباب الثامن فى أمور عمومية

مادة (176)      إن بيعت دار أو أرض فالجار الملاصق والأقرب بالسكنى يقدم على غيره في شرائها بما قام عليه من الثمن.

مادة (177)      لا تصدق المرأة قطعاً في نسبة مولودها الى رجل إلا أن تدعي إتيانه من زوج شرعي بعد مضي ستة أشهر من تاريخ العقد عليها.

مادة (178)      إن دخل طاعون في البهائم فيخصص لها منطقة ويؤمر صاحبها بعدم التجاوز عنها فإن خالف ذلك عليه تعذيراً مبلغ 29 ريالاً يدفعه لفخيذة او لجمعية المتجاوز اليها.

مادة (179)      إن وقع طاعون بشري في سكان منطقة يجب حجرهم فيها من جميع الأطراف ومنعهم من الخروج الى غيرها كما يمنع غيرهم من الدخول اليهم. وعلى أقارب المحجورين وجيرانهم في خارج منطقة الطاعون أن يشتروا لهم جميع ما يحتاجون اليه ويوصلونها لهم الى حدود المنطقة، فمن هناك يأخذها سكان المنطقة المحجورة.

مادة (180)      تركة الميت إن كان في ورثته صغار فليس لأحد أن يتصرف فيها بل يجب على عمدة الميت أن يحصيها ويحفظها بواسطة أمين الى حين مجيء وقت القسمة للإرث إلا ما استثني في ما يأتي أدناه: (أولاً)   التجهيز يؤخذ من ماله مطلقاً ولو ….. وهو عبارة عن الكفن وأجرة الحفارين والحمالين     والنسالين إن كان ذلك معتاداً وكذا تجهيز من تجب عليه نفقته إن مات قبله.

                   (ثانياً)   إن ترك وصية بالتصدق له من ماله فحينئذ تكون صدقته من ثلث ماله فقط.

مادة (181)      التكاليف للنساء يوم السابع من الولادة فوق خمسة ريالات ممنوع ومن خالف ذلك فعليه التعزير مبلغ عشرة ريالات لفخيذة المخالف.

مادة (182)      البالغون الراشدون من الورثة إن عملوا الصدقة لميتهم فيكون ذلك محسوباً عليهم فقط دون القصّر والغائبين.

مادة (183)      الضيوف الذين حضروا للحفر والدفن إن لم يمكنهم الرجوع الى أماكنهم في ليلة الدفن فهم ضيوف في تلك الليلة على جيران الميت.

مادة (184)      الساكن في دار غيره إن هدمها أو أخرب منها شيئاً فعليه أن يصلح ما أخرب منها أو يدفع لصاحبها قيمتها وإن ارتكب ذلك متعمداً فعليه 39 ريالاً تعزيراً لجمعية المخروب منه البيت.

مادة (185)      أي شخص يمنع الجمهور عن الطريق العام أو عن الحشيش والماء من غير الحمى فإنه يعتبر متعدياً وعليه 30 ريالاً تعزيراً يدفعه لفخيذة المعتدى عليها بالمنع.

مادة (186)      شرب الخمر والربا ولعب القمار ودخول بيت العاهرة ممنوع يعاقب عليه الفاعل، فكل من رآه يفعل ذلك أمام بينة تشهد عليه أن يرفع أمره الى عمدته فعلى العمدة أن يقرر عليه تعزيراً بمبلغ 15 ريالاً يدفعه لفخيذة الجاني إحدى الخصال المذكورة.

مادة (187)      للمرأة أن تذبح وتحلب فإن عابها احد على ذلك فعليه مبلغ 12 ريالاً يدفع لفخيذة المعيّبة تعزيراً.

مادة (188)      غسل معتدة الوكاة بالدم المسفوح في ليلة ختام العدة والحفلة التي تقام فيها ممنوعان قطعاً وكذا التدخين المعتاد للعروسة إن كان على صفة تؤدي بضرر عليها.

مادة (189)      على عمدة الفخيذة او شيخ الجماعة أن يعين شخصاً يكون غريماً لمخالف مواد هذا القانون لإدانته بالتعزيرات المنصوص عليها فيه ويقدر له على المخالف اجر المثل في نظير المحامات.

مادة (190)      جميع الأموال المقررة تعزيراً في هذا القانون يكون صرفها في المصالح العمومية كمعونة المساجد والمدارس ونحوهما.

مادة (191)      يجوز تعديل هذا القانون بالنقص والزيادة باتفاق القبائل المختصة المشار اليها سابقاً.

حرر في صباح يوم الجمعة 15 ذي القعدة عام 1367 هـ الموافق 13 نوفمبر سنة 1943 م

      إمضاء لجنة القانون

شوم صالح برلي                           قرازماش أحمد إبراهيم                                                             شوم علي أحمد فالول                        شوم يوسف الحاج محمد                                                        شوم أبوبكر داود                             شوم آدم اسماعيل

    أونه داود أونه خليل                         أونه ابراهيم اسماعيل

     أونه محمود علي جاسر                     فيتورارى عبدالله سليمان

       أونه عمر شوم ابراهيم

       *-*-*-*-*